الموسوعة الحديثية


- كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا
خلاصة حكم المحدث : لم يلق إبراهيم زيدا قط
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/286
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (19063) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - ميراث الجدة مع ابنها فرائض ومواريث - الحجب في الميراث فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 267)
19063 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة , والأخوات إلى الثلث , فإذا بلغ الثلث , أعطاه الثلث , وكان للإخوة والأخوات ما بقي , ويقاسم بالأخ للأب , ثم يرد على أخيه ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا , ويقاسم بالإخوة من الأب , الأخوات من الأب والأم , ولا يورثهم شيئا , وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف , وإذا كان أخوات وجد , أعطاه مع الأخوات الثلث , ولهن الثلثان , فإن كانتا أختين , أعطاهما النصف , وله النصف