الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ العَقُورُ. [وفي رواية]: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ...، ثُمَّ ذَكَرَ بمِثْلِ حَديثِ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ.

2 - خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ.

3 - خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالْحُدَيَّا.

4 - خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ في الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1198
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - عَنْ عَمْرَةَ، أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: وَهي تَذْكُرُ الذي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قالَتْ عَمْرَةُ: فَقالَتْ: عَائِشَةُ، نَزَلَ في القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

6 - قَدِمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِن ذِي الحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهو غَضْبَانُ فَقُلتُ: مَن أَغْضَبَكَ، يا رَسولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، قالَ: أَوَما شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ قالَ الحَكَمُ: كَأنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ، ولو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ مَعِي حتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كما حَلُّوا. [وفي رواية]: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِن ذِي الحِجَّةِ،... بمِثْلِ حَديثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الحَكَمِ في قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ.

7 -  سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ قالَتْ: كانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قالَتْ: أَتَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالَ: قُلتُ: لَا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذا صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَزْوَاجِهِ.

8 -  لَمَّا احْتَرَقَ البَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكانَ مِن أَمْرِهِ ما كَانَ؛ تَرَكَهُ ابنُ الزُّبَيْرِ حتَّى قَدِمَ النَّاسُ المَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ -أَوْ يُحَرِّبَهُمْ- علَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ، قالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ في الكَعْبَةِ ، أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ ما وَهَى منها؟ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فإنِّي قدْ فُرِقَ لي رَأْيٌ فِيهَا؛ أَرَى أَنْ تُصْلِحَ ما وَهَى منها، وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عليه، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: لوْ كانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، ما رَضِيَ حتَّى يُجِدَّهُ، فَكيفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ عَازِمٌ علَى أَمْرِي، فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمع رَأْيَهُ علَى أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فيه أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فألْقَى منه حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيءٌ، تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حتَّى بَلَغُوا به الأرْضَ، فَجَعَلَ ابنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ. وَقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لَوْلَا أنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بكُفْرٍ، وَليْسَ عِندِي مِنَ النَّفَقَةِ ما يُقَوِّي علَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيه مِنَ الحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ منه، وَبَابًا يَخْرُجُونَ منه. قالَ: فأنَا اليَوْمَ أَجِدُ ما أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، قالَ: فَزَادَ فيه خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ حتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ، فَبَنَى عليه البِنَاءَ، وَكانَ طُولُ الكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فيه اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ في طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ له بَابَيْنِ: أَحَدُهُما يُدْخَلُ منه، وَالآخَرُ يُخْرَجُ منه. فَلَمَّا قُتِلَ ابنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الحَجَّاجُ إلى عبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بذلكَ، وَيُخْبِرُهُ أنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قدْ وَضَعَ البِنَاءَ علَى أُسٍّ نَظَرَ إلَيْهِ العُدُولُ مِن أَهْلِ مَكَّةَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عبدُ المَلِكِ: إنَّا لَسْنَا مِن تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ في شَيءٍ ، أَمَّا ما زَادَ في طُولِهِ فأقِرَّهُ، وَأَمَّا ما زَادَ فيه مِنَ الحِجْرِ فَرُدَّهُ إلى بنَائِهِ، وَسُدَّ البَابَ الذي فَتَحَهُ، فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إلى بِنَائِهِ.

9 - عن عائشة أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَرْسَلَتْ إلى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عليه بالمَدِينَةِ، وَفَدَكٍ، وَما بَقِيَ مِن خُمْسِ خَيْبَرَ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: لا نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في هذا المَالِ، وإنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صَدَقَةِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن حَالِهَا الَّتي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بما عَمِلَ به رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إلى فَاطِمَةَ شيئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ علَى أَبِي بَكْرٍ في ذلكَ، قالَ: فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَكانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلكَ الأشْهُرَ، فأرْسَلَ إلى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا معكَ أَحَدٌ، كَرَاهيةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ، لا تَدْخُلْ عليهم وَحْدَكَ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَما عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بي؟ إنِّي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عليهم أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قالَ: إنَّا قدْ عَرَفْنَا يا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَما أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمْرِ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِن قَرَابَتِي، وَأَمَّا الذي شَجَرَ بَيْنِي وبيْنَكُمْ مِن هذِه الأمْوَالِ، فإنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلَّا صَنَعْتُهُ، فَقالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ، رَقِيَ علَى المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بالَّذِي اعْتَذَرَ إلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَأنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ علَى الذي صَنَعَ نَفَاسَةً علَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ به، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا في الأمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا به، فَوَجَدْنَا في أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بذلكَ المُسْلِمُونَ، وَقالوا: أَصَبْتَ، فَكانَ المُسْلِمُونَ إلى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ المَعْرُوفَ.
 

1 - خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ العَقُورُ. [وفي رواية]: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ...، ثُمَّ ذَكَرَ بمِثْلِ حَديثِ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1198 التخريج : أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1198 التخريج : أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالْحُدَيَّا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1198 التخريج : أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ في الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1198 التخريج : أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - عَنْ عَمْرَةَ، أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: وَهي تَذْكُرُ الذي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قالَتْ عَمْرَةُ: فَقالَتْ: عَائِشَةُ، نَزَلَ في القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1452 التخريج : أخرجه أبو داود (2062)، والنسائي (3307) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1942) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة رضاع - مقدار الرضعات المحرمة رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قرآن - أسباب النزول قرآن - النسخ قرآن - نسخ التلاوة علم - النسخ في القرآن والسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - قَدِمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِن ذِي الحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهو غَضْبَانُ فَقُلتُ: مَن أَغْضَبَكَ، يا رَسولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، قالَ: أَوَما شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ قالَ الحَكَمُ: كَأنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ، ولو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ مَعِي حتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كما حَلُّوا. [وفي رواية]: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِن ذِي الحِجَّةِ،... بمِثْلِ حَديثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الحَكَمِ في قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1211 التخريج : أخرجه البخاري (7229) مختصراً، ومسلم (1211).
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التحلل حج - التمتع بالحج حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 -  سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ قالَتْ: كانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قالَتْ: أَتَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالَ: قُلتُ: لَا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذا صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَزْوَاجِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1426 التخريج : أخرجه أحمد (24626)، والدارمي (2245) باختلاف يسير، وأبو داود (2105) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

8 -  لَمَّا احْتَرَقَ البَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكانَ مِن أَمْرِهِ ما كَانَ؛ تَرَكَهُ ابنُ الزُّبَيْرِ حتَّى قَدِمَ النَّاسُ المَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ -أَوْ يُحَرِّبَهُمْ- علَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ، قالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ في الكَعْبَةِ ، أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ ما وَهَى منها؟ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فإنِّي قدْ فُرِقَ لي رَأْيٌ فِيهَا؛ أَرَى أَنْ تُصْلِحَ ما وَهَى منها، وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عليه، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: لوْ كانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، ما رَضِيَ حتَّى يُجِدَّهُ، فَكيفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ عَازِمٌ علَى أَمْرِي، فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمع رَأْيَهُ علَى أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فيه أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فألْقَى منه حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيءٌ، تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حتَّى بَلَغُوا به الأرْضَ، فَجَعَلَ ابنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ. وَقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لَوْلَا أنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بكُفْرٍ، وَليْسَ عِندِي مِنَ النَّفَقَةِ ما يُقَوِّي علَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيه مِنَ الحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ منه، وَبَابًا يَخْرُجُونَ منه. قالَ: فأنَا اليَوْمَ أَجِدُ ما أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، قالَ: فَزَادَ فيه خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ حتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ، فَبَنَى عليه البِنَاءَ، وَكانَ طُولُ الكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فيه اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ في طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ له بَابَيْنِ: أَحَدُهُما يُدْخَلُ منه، وَالآخَرُ يُخْرَجُ منه. فَلَمَّا قُتِلَ ابنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الحَجَّاجُ إلى عبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بذلكَ، وَيُخْبِرُهُ أنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قدْ وَضَعَ البِنَاءَ علَى أُسٍّ نَظَرَ إلَيْهِ العُدُولُ مِن أَهْلِ مَكَّةَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عبدُ المَلِكِ: إنَّا لَسْنَا مِن تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ في شَيءٍ ، أَمَّا ما زَادَ في طُولِهِ فأقِرَّهُ، وَأَمَّا ما زَادَ فيه مِنَ الحِجْرِ فَرُدَّهُ إلى بنَائِهِ، وَسُدَّ البَابَ الذي فَتَحَهُ، فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إلى بِنَائِهِ.

9 - عن عائشة أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَرْسَلَتْ إلى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عليه بالمَدِينَةِ، وَفَدَكٍ، وَما بَقِيَ مِن خُمْسِ خَيْبَرَ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: لا نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في هذا المَالِ، وإنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صَدَقَةِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن حَالِهَا الَّتي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بما عَمِلَ به رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إلى فَاطِمَةَ شيئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ علَى أَبِي بَكْرٍ في ذلكَ، قالَ: فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَكانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلكَ الأشْهُرَ، فأرْسَلَ إلى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا معكَ أَحَدٌ، كَرَاهيةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ، لا تَدْخُلْ عليهم وَحْدَكَ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَما عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بي؟ إنِّي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عليهم أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قالَ: إنَّا قدْ عَرَفْنَا يا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَما أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمْرِ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِن قَرَابَتِي، وَأَمَّا الذي شَجَرَ بَيْنِي وبيْنَكُمْ مِن هذِه الأمْوَالِ، فإنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلَّا صَنَعْتُهُ، فَقالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ، رَقِيَ علَى المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بالَّذِي اعْتَذَرَ إلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَأنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ علَى الذي صَنَعَ نَفَاسَةً علَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ به، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا في الأمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا به، فَوَجَدْنَا في أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بذلكَ المُسْلِمُونَ، وَقالوا: أَصَبْتَ، فَكانَ المُسْلِمُونَ إلى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ المَعْرُوفَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1759 التخريج : أخرجه البخاري (4240، 4241) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل دفن ومقابر - الدفن بالليل فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق غنائم - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه