الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ في الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1198
التخريج : أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه