الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ العَقُورُ. [وفي رواية]: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ...، ثُمَّ ذَكَرَ بمِثْلِ حَديثِ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1198
التخريج : أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3314- حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 857 )
((69- (1198) وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 857 )
((70- (1198) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قالت:أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع)).