الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2199 التخريج : أخرجه أبو داود (2199)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/ 338)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (6/ 392) مع اختلاف في اللفظ.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق التي لم يدخل بها طلاق - طلاق الثلاث
|أصول الحديث

2 - أنَّ الأذانَ كان أوَّلُه حينَ يَجْلِسُ الإمامُ على المنبرِ يومَ الجمعةِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعُمرَ رضيَ اللهُ عنهما فلما كان خلافةُ عثمانَ وكثُرَ الناسُ أمَرَ عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذانِ الثالثِ فأُذِّنَ بِه على الزَّوْرَاءِ فثَبَتَ الأَمَرُ على ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : السائب بن يزيد | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1087 التخريج : أخرجه البخاري (916) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أذان - أذان الجمعة إمامة وخلافة - الخلفاء اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين جمعة - الأذان للجمعة أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

3 - كان الناسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفِطْرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ قال قال عبدُ اللهِ فلما كان عمرُ رضي الله عنه وكثُرتِ الحنطةُ جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلكَ الأشياءِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1614 التخريج : أخرجه مسلم في ((التمييز)) (92) باختلاف يسير، النسائي (2516) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

4 - كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ . قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4542 التخريج : أخرجه النسائي (4801)، وابن ماجه (2630)بنحوه، والترمذي ((4/ 25)) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث