الموسوعة الحديثية


- كان الناسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفِطْرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ قال قال عبدُ اللهِ فلما كان عمرُ رضي الله عنه وكثُرتِ الحنطةُ جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلكَ الأشياءِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1614
التخريج : أخرجه مسلم في ((التمييز)) (92) باختلاف يسير، النسائي (2516) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 112 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌1614 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ".

التمييز لمسلم (ص211)
: ‌92 - حدثني القاسم بن زكريا بن دينار ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء وسنذكر ان شاء الله من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز.

التمييز لمسلم (ص211)
: 93 - ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قالا ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير وساقه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر وأيوب عن نافع والليث عن نافع والضحاك عن نافع وابن جريج أخبرني أيوب بن موسى عن نافع ومحمد بن اسحاق عن نافع واسماعيل بن علية ويزيد بن زريع عن أيوب عن نافع والضحاك بن عثمان ومحمد بن اسحاق فهؤلاء الاجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر وهم سبعة نفر لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب ولم يذكروا في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الاشياء نصف صاع حنطة انما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد فلم يذكروا جميعا في الحديث الا الشعير والتمر والسلت والزبيب يحكى عن ابن عمر على غير صحة اذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا التمر الا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير...

[سنن النسائي] (5/ 53)
: ‌2516 - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين، عن زائدة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب.