الموسوعة الحديثية


- أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2199
التخريج : أخرجه أبو داود (2199)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/ 338)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (6/ 392) مع اختلاف في اللفظ.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق التي لم يدخل بها طلاق - طلاق الثلاث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 261)
((2199- حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس، أن رجلا، يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس: بلى، (( كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 338)
15380- أخبرناه أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد الملك بن محمد بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس رضى الله عنهما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبى-صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر رضى الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنه فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى. روى جابر بن يزيد عن الشعبى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشىء. قال سفيان الثورى تترى يعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشىء. وروى عن عكرمة عن ابن عباس ما دل على ذلك.

مصنف عبد الرزاق (6/ 392)
11337- عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال بن عباس نعم