الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ أبا بكرٍ عهد إلى عمرَ رضي اللهُ عنهما

2 - عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنَ أنَّ سارقًا سرق أُترُجَة في عهدِ عُثمانَ رضي اللهُ عنه فأمرَ بها عثمانُ فَقُوِّمَتْ ثلاثةَ دراهمٍ من صَرْفِ اثْنَيْ عشرَ درهمًا بدينارٍ فقطع يدَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/678
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/441
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - عن عمرَ : أنَّ النَّاسَ كانوا يقومونَ على عهدِهِ بعِشرينَ ركعةً
 

1 - أنَّ أبا بكرٍ عهد إلى عمرَ رضي اللهُ عنهما

2 - عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنَ أنَّ سارقًا سرق أُترُجَة في عهدِ عُثمانَ رضي اللهُ عنه فأمرَ بها عثمانُ فَقُوِّمَتْ ثلاثةَ دراهمٍ من صَرْفِ اثْنَيْ عشرَ درهمًا بدينارٍ فقطع يدَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/678 التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1585)، والبيهقي (17272) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28686) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ، فأَبَتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خرجَ إلى عمرَ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك، فليسَ بطلاقٍ
خلاصة حكم المحدث : مع انقطاعها فإن قدامة لم يدرك عمر
الراوي : قدامة بن إبراهيم الجمحي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/117 التخريج : أخرجه البيهقي (15200) مطولا، وسعيد بن منصور (1128)، وابن الجوزي في ((التحقيق لأحاديث الخلاف)) (1710) جميعا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

4 - كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/441 التخريج : أخرجه أبو داود (4542)، والبيهقي (16255) كلاهما بألفاظ مقاربة، وابن ماجه (2630) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - عن عمرَ : أنَّ النَّاسَ كانوا يقومونَ على عهدِهِ بعِشرينَ ركعةً

6 - أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ سُرِقَ في عهدِهِ ثوبٌ من منبرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقطَعَ السَّارقَ وما ينكرُ عليه أحدٌ
خلاصة حكم المحدث : غريب لا يحضرني من خرجه
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/677
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه حدود - في كم تقطع يد السارق

7 - اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ، وللأختينِ الثُّلُثينِ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ، فأَشيروا عليَّ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يحضرني هكذا
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/245
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - عول الفرائض