الموسوعة الحديثية


- كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/441
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة