الموسوعة الحديثية


- اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ، وللأختينِ الثُّلُثينِ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ، فأَشيروا عليَّ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يحضرني هكذا
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/245
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - عول الفرائض