الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - لَعْنُ المؤمِنِ كقَتْلِه، ومَن قَذَفَ مؤمنًا بكُفْرٍ فهو كقاتِلِه، ومن قتَلَ نَفْسَه بشيءٍ عَذَّبَه اللهُ به يومَ القيامَةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الذهبي | المصدر : الكبائر للذهبي
الصفحة أو الرقم : 241 التخريج : أخرجه الدارمي (2406)، والروياني (1450) والطبراني (2/ 73) (1330)جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن آفات اللسان - السباب إيمان - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إيمان - من قتل نفسه قيامة - أهوال يوم القيامة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلِ بنِ عبدِ كِلالٍ ونعيمِ بنِ عبدِ كِلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كِلالٍ قيْلِ ذي رُعَينٍ ومُعافرَ وهَمَدانَ أمَّا بعدُ فقد رَفع رسولُكم وأَعطيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ما سقَت السَّماءُ سيْحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وما سقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خمسةٍ من الإبلِ سائمةُ شاةٍ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تُوجَدْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت ففيها جَذْعةٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وسبعين فإن زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسًا وأربعين فإذا زادت ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإن زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإن زادت ففيها حُقَّتان طروقتا الجملِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومئةً فما زاد على عشرين ومئةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً تبيعٌ جذعٌ أو جَذعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقَرٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةٌ شاةٌ إلى أن تبلُغَ عشرين ومئةً فإن زادت واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مئتين فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فإن زادت ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا عجْفًا ولا ذاتَ عوَرٍ ولا تيْسَ الغنمِ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خَشيةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ من خليطَيْن فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارًا وأنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُكم ولفقراءِ المؤمنين وفي سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مَزرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ وإنَّه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى أفضلُ ثمَّ قال كان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعُقوقُ الوالدَيْن ورمْيُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكْلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عَتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرْجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشُقَّةِ بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه وكان في الكتابِ إنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مئةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي البيضتَيْن الدِّيةَ وفي الذَّكَرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينَيْن الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي المُنقَلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 3/1442 التخريج : أخرجه البيهقي (7336)، واللفظ له، وابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - قدمت الرِقّةَ ، فقال لي بعضُ أصحابي : هل لكَ في رجلٍ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت : غَنيمَةٌ. فدفعنا إلى وَابِصَة ابن مَعْبَدٍ, فقلتُ لصاحبي : نبدأ فننظرَ إلى دلّهِ . فإذا عليه قُلُنْسُوةٌ لاطيةٌ ذاتُ أذنينَ وبرنسَ خَزّ أغْبَرَ وإذا هو معتمدٌ على عصَا في صلاتهِ, فقلنا له بعد أن سلّمْنا, فقال : حدّثَتْنِي أم قيس بنتُ مِحْصن أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما أسنّ وحملَ اللحمَ اتّخَذَ عمودا في مصلاه يعتمدُ عليهِ.
خلاصة حكم المحدث : على شرط البخاري ومسلم
الراوي : أم قيس بنت محصن | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 2/727 التخريج : أخرجه أبو داود (948) واللفظ له، والطبراني (25/177) (434)، والحاكم (975)
التصنيف الموضوعي: جمعة - الاعتماد على قوس ونحوه حال الخطبة زينة اللباس - البرانس زينة اللباس - القلنسوة زينة اللباس - لباس الحرير صلاة - الرجل يعتمد في الصلاة على عصا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه