الموسوعة الحديثية


- لَعْنُ المؤمِنِ كقَتْلِه، ومَن قَذَفَ مؤمنًا بكُفْرٍ فهو كقاتِلِه، ومن قتَلَ نَفْسَه بشيءٍ عَذَّبَه اللهُ به يومَ القيامَةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الذهبي | المصدر : الكبائر للذهبي الصفحة أو الرقم : 241
التخريج : أخرجه الدارمي (2406)، والروياني (1450) والطبراني (2/ 73) (1330)جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن آفات اللسان - السباب إيمان - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إيمان - من قتل نفسه قيامة - أهوال يوم القيامة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1526)
: 2406 - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

مسند الروياني (2/ 431)
: 1450 - نا محمد بن بشار، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة ، عن ثابت بن الضحاك، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر على رجل فيما لا يطيق، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذبه الله به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 73)
: 1330 - حدثنا عبد الله بن عمر الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، ثنا روح بن القاسم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لعن ‌المؤمن ‌كقتله، ‌ومن ‌قذف ‌مؤمنا، أو مؤمنة، بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة غير الإسلام، فهو كما قال، ومن قتل نفسه، بشيء عذب به يوم القيامة، وليس للعبد نذر فيما لا يملك