الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلِ بنِ عبدِ كِلالٍ ونعيمِ بنِ عبدِ كِلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كِلالٍ قيْلِ ذي رُعَينٍ ومُعافرَ وهَمَدانَ أمَّا بعدُ فقد رَفع رسولُكم وأَعطيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ما سقَت السَّماءُ سيْحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وما سقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خمسةٍ من الإبلِ سائمةُ شاةٍ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تُوجَدْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت ففيها جَذْعةٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وسبعين فإن زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسًا وأربعين فإذا زادت ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإن زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإن زادت ففيها حُقَّتان طروقتا الجملِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومئةً فما زاد على عشرين ومئةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً تبيعٌ جذعٌ أو جَذعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقَرٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةٌ شاةٌ إلى أن تبلُغَ عشرين ومئةً فإن زادت واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مئتين فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فإن زادت ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا عجْفًا ولا ذاتَ عوَرٍ ولا تيْسَ الغنمِ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خَشيةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ من خليطَيْن فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارًا وأنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُكم ولفقراءِ المؤمنين وفي سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مَزرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ وإنَّه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى أفضلُ ثمَّ قال كان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعُقوقُ الوالدَيْن ورمْيُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكْلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عَتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرْجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشُقَّةِ بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه وكان في الكتابِ إنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مئةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي البيضتَيْن الدِّيةَ وفي الذَّكَرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينَيْن الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي المُنقَلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1442
التخريج : أخرجه البيهقي (7336)، واللفظ له، وابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المهذب في اختصار السنن الكبير] (3/ 1442)
: 6429 - الحكم بن موسى (س)، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفا ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. قال يحيى: أفضل، ثم قال: كان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحا. والحديث رواه أحمد في مسنده عن الحكم. قال ابن عدي: قد روي عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وللحديث أصل رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد مرسلا وجوده سليمان. قال المؤلف: قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة ورأوا حديثه هذا موصول الإسناد حسنا. قلت: لكن أبا داود لم يخرجه في سننه بل أخرجه في المراسيل عن الحكم ثم قال: وهم الحكم في قوله ابن داود، ورواه محمد بن بكار بن بلال وأخوه عن يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم عن الزهري، وقال أبو هبيرة: قرأت في أصل يحيى بن حمزة بهذا الحديث حدثني سليمان بن أرقم. قلت: وسليمان واه تركه النسائي وقال (س): مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: "جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في أدم. . ." فذكر بعض الحديث لم يسنده. وروى منه ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه مرسلا. وروى عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أنه وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم. . ." فذكر شيئا منه قلت: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 31 ت التركي)
: 7336 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى، أخبرنا محمد بن المؤمل، حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب، حدثنا الحكم بن موسى (ح) وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا: أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثنى الزهرى، عن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، [[ونعيم بن عبد كلال]]، والحارث بن عبد كلال -قيل ذى رعين ومعافر وهمدان - أما بعد: فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، [[وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق]]، وفى كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة [[على التسعين]] ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفى كل أربعين باقورة بقرة، وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلع مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففى كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففى كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شئ، وفى كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته، إنما هى الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين، وفى سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء". قال يحيى: أفضل. ثم قال: كان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار يوم الزحف في سبيل الله، وعقوق الوالدين، ورمى المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شئ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شئ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادى، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره". وكان في الكتاب: "إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفى البيضتين الدية، وفى الذكر الدية، وفى الصلب الدية، وفى العينين الدية، وفى الرجل الواحدة نصف الدية، وفى المأمومة ثلث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفى كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفى السن خمس من الإبل، وفى الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (7/ 664)
: 7201 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل. وفي كل ثلاثين باقورة تبيع، جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فما زاد، ففي كل مئة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار. وإن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمان بن داود هذا: هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعا يرويان عن الزهري.

الأحاديث الطوال للطبراني (ص310)
: 56 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن وهذه نسختها: " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، ‌وفي ‌كل ‌أربعين ‌باقورة ‌بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء ". وكان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى تبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقص شعره . وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 351)
: 1463 - أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخاري، حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، حدثنا الحكم بن موسى. وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطري، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث [[به]] مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، ما سقت السماء، أو كان سيحا، أو كان بعلا، ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمسة وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل. وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة. وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على العشرين ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإن زادت فما زاد ففي كل مئة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة. وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين [[درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين]] دينارا دينار. إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيت محمد، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء". قال: وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمن بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء". وكان في الكتاب: "إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف الذي أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة، كما تقدم ذكري له. وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره.