الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

3 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - لمَّا كان يومُ أُحدٍ مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بحمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ رضي اللهُ عنه وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فقال : لولا أن تَجدَ صفيةُ لتركتُهُ حتى يَحشرَهُ اللهُ من بطونِ الطيرِ والسباعِ، فكفَّنهُ في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رأسَهُ بدتْ رِجلاهُ، وإذا خَمَّرَ رِجلاهُ بدا رأسُهُ، فخَمَّرَ رأسَهُ ولم يُصلِّ على أحدٍ من الشهداءِ غيرِهُ، ثم قال : أنا شهيدٌ عليكمُ اليومَ، وكان يَجمعُ الثلاثةَ والاثنينَ في قبرٍ واحدٍ، ويَسألُ : أيُّهم أكثرُ قُرآنًا فيُقدمَهُ في اللَّحدِ، وكَفَّنَ الرجلينِ والثلاثةُ في الثوبِ الواحدِ
خلاصة حكم المحدث : زيادة [ولم يصل على أحد من الشهداء غيره] ليست محفوظة
توضيح حكم المحدث : قوله (ولم يصل على أحد من الشهداء غيره) لا يصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/11
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - دفن أكثر من واحد في القبر دفن ومقابر - من يقدم في اللحد صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - عن أَنَسٍ قالَ: لمَّا كانَ يَوْمُ أحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بحَمْزةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقد جُدِعَ ومُثِّلَ به، فقالَ: "لولا أن تَجِدَ صَفيَّةُ تَرَكْتُه حتَّى يَحشُرَه اللهُ مِن بُطونِ الطَّيْرِ والسِّباعِ"، فكَفَّنَه في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رَأسَه بَدَتْ رِجْلاه، وإذا خُمِّرَتْ رِجْلاه بَدا رَأسُه، فخَمَّرَ رَأسَه، ولم يُصَلِّ على أحَدٍ مِن الشُّهَداءِ غَيْرِه، ثُمَّ قالَ: "أنا شاهِدٌ عليكم اليَوْمَ"، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ والاثْنَينِ في قَبْرٍ واحِدٍ ويَسأَلُ: أيُّهم أَكثَرُ قُرْآنًا؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وكَفَّنَ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في الثَّوْبِ الواحِدِ.
خلاصة حكم المحدث : هذه اللفظة: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره"ليست بمحفوظة
توضيح حكم المحدث : قوله (ولم يصل على أحد من الشهداء غيره) لا يصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3045
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - دفن أكثر من واحد في القبر صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد جنائز وموت - صفة الكفن
| أحاديث مشابهة
 

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصَق في ثوبِه.
خلاصة حكم المحدث : والقولُ عندَنا قولُ حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، [يعني: قال يحيى القطَّانُ: كان حمَّادُ بنُ سَلَمةَ يقولُ: حديثُ حُمَيدٍ، عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصَق في ثوبِه، ثُمَّ دلَك بعضَه ببعضٍ]؛ لأنَّ الذي رواه قَتادةُ عن أنسٍ غَيرُ هذا، وهو أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: البُزاقُ في المسجِدِ خَطيئةٌ، وكفَّارتُها دفنُها.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2396
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - طهارة النخامة والدموع مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة

2 - حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَزَق في ثَوبِه [وَهوَ في الصَّلاةِ ثمَّ دلَكَهُ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به إسحاق بن منصور عن داود الطائي وجعفر الأحمر عنه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/180
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة

3 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد الحاجةَ لم يرفَعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ مِن الأرضِ.

4 - كنَّا نُصلِّي معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِدَّةِ الحَرِّ، إذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جَبهتَه مِن الأرضِ بسَط ثوبَه، فسجَد عليه.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عبدِ اللهِ بنِ صالِحٍ العِجليِّ المُقرِئِ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ: عن بكرٍ، عن أنسٍ. [رواه ابنُ المُبارَكِ، وحَرَميُّ بنُ عُمارةَ، ووَكيعٌ، وعبدُ الصَّمدِ، عن خالِدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن غالِبٍ القطَّانِ، يعني: عن بكرٍ، عن أنسٍ].
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2353
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة على الخمرة ونحوها صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يسجد عليه صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة مساجد ومواضع الصلاة - ما يصلى عليه

5 - حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أمطَرَت السَّماءُ [حَسَر ثَوبَه عنْ ظَهرِه حتَّى يُصِيبَه المَطَرُ، فقيلَ له: لِمَ تَصنَعُ هذا؟ قالَ: إنَّه حَديثُ عَهدٍ برَبِّه عزَّ وجلَّ.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به يوسف عنه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/174
التصنيف الموضوعي: استسقاء - البروز للمطر أدعية وأذكار - الدعاء عند نزول المطر

6 - حديث: عُدنا رَجُلًا مِنَ الأنصارِ [فإذا هو مَريضٌ شَديدُ المَرَضِ، فماتَ، وبَسَطنا عليه ثَوبَه] ولَه أُمٌّ عَجوزٌ [عِندَ رَأسِه، فقال لها بَعضُ أصحابِنا: احتَسِبي مُصيبَتَكِ على اللهِ عَزَّ وجَلَّ، قالت: أماتَ ابني، أحَقٌّ ما تَقولونَ، قال: قُلنا: نَعَم، قال: فبَسَطَت يَدَها إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فقالت: اللَّهُمَّ إنِّي أسلَمتُ لَكَ، وهاجَرتُ إلى نَبيِّكَ؛ رَجاءَ أن تُعينَني في كُلِّ شِدَّةٍ، فلا تُحَمِّلْني هذه المُصيبةَ، قال أنَسٌ: فكَشَفَ عَن وجهِه الثَّوبَ، وقَعَدَ، وطَعِمْنا مَعَه].
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث حميد عنه وغريب من حديث أبي بكر بن عياش عن حميد تفرد به أحمد بن عيسى السكوني
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/163
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - فضائل الأنصار إحسان - الحث على الأعمال الصالحة جنائز وموت - عيادة المريض مريض - مشروعية عيادة المريض وفضلها

7 - حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ حتى أحْفَوه بالمسألةِ [فقال : ( سَلُوني فواللهِ لا تسأَلوني عن شيءٍ إلَّا بيَّنْتُه لكم ) قال : فأرَمَّ القومُ وخشُوا أنْ يكونَ بيْنَ يدَيْ أمرٍ عظيمٍ قال أنَسٌ : فجعَلْنا نلتَفِتُ يمينًا وشِمالًا فلا أرى كلَّ رجُلٍ إلَّا قد دسَّ رأسَه في ثوبِه يبكي وجعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( سَلُوني فواللهِ لا تسأَلوني عن شيءٍ إلَّا بيَّنْتُه لكم ) فقام رجُلٌ مِن ناحيةِ المسجدِ فقال : يا نبيَّ اللهِ مَن أبي ؟ قال : ( أبوك حُذافةُ ) فقام عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه فقال : يا نَبيَّ اللهِ رضينا باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دِينًا وبمُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رسولًا نعوذُ باللهِ مِن شرِّ الفِتَنِ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ما رأَيْتُ مِن الخيرِ والشَّرِّ كاليومِ قطُّ إنَّها صُوِّرَتْ لي الجنَّةُ والنَّارُ فأبصَرْتُهما دونَ ذلك الحائطِ )]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به المعتمر عن أبيه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/211
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه إيمان - الاستسلام لما جاءت به النصوص وعدم الجدال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي

8 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

11 - حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/185
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام

12 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في ثوبٍ واحِدٍ.
خلاصة حكم المحدث : عليُّ بنُ مُسهِرٍ، وثابِتُ بنُ يَزيدَ أبو زيدٍ؛ فروياه عن عاصِمٍ [عن أنسٍ] موقوفًا، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2476
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - معيشة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - زهده صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

13 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى خَلفَ أبي بكرٍ في ثوبٍ واحدٍ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على حُمَيدٍ، ومُعتمِرِ بنِ سُلَيمانَ، وعبدِ الوهَّابِ، وحمَّادِ بنِ سَلَمةَ، وهُشَيمِ، ثُمَّ قال]: ووقَفه عارِمٌ، وسُلَيمانُ بنُ حربٍ، عن حمَّادٍ، عن حبيبٍ، عن الحَسنِ، عن أنسٍ، وهو المحفوظُ عن حمَّادٍ، عن حبيبٍ، عن الحَسنِ، عن أنسٍ. ... رواه عليُّ بنُ مُسلِمٍ، عن هُشَيمٍ، عن حُمَيدٍ، عن أنسٍ. وعن يونُسَ، عن الحَسنِ مُرسَلًا، وهو الصَّحيحُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2403
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - استخلاف الإمام من ينوب عنه بالصلاة إذا عرض له عذر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

14 - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد [قد خالَفَ بَينَ طَرَفَيهِ.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به الأجلح عن عاصم عن أنس
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/203
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة

15 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى، ثُمَّ خطَب، ثُمَّ أمَر مَن كان ذبَح قَبلَ الصَّلاةِ فليُعِدْ... الحديث. [يعني حديثَ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ النَّحرِ: "مَن كان ‌ذبَح ‌قَبلَ ‌الصَّلاةِ ‌فليُعِدْ". فقام رجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، هذا يومٌ يُشتَهى فيه اللَّحمُ. وذكَر هَنةً مِن جيرانِه، كأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدَّقه، قال: وعندي جَذَعةٌ هي أحَبُّ إليَّ مِن شاتَي لحمٍ، قال: فرخَّص له، فلا أدري أبلغَت رُخصتُه مَن سِواه أو لا، قال: ثُمَّ انكفَأ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى كبشَينِ فذبحَهما، فقام النَّاسُ إلى غُنَيمةٍ فتوزَّعوها -أو قال: فتجزَّعوها-].
خلاصة حكم المحدث : يرويه أيُّوبُ، وهشامٌ، عن مُحمَّدٍ، عن أنسٍ. ورواه ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ مُرسَلًا. وحديثُ أيُّوبَ وهشامٍ صحيحٌ، وابنُ عَونٍ كان يُرسِلُ وَقتًا، ويُسنِدُ في وَقتٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2630
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - وقت الأضحية إحسان - الأخذ بالرخصة أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

16 - حديث: لَمَّا مَرِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ أبا بكرٍ أن يصَلِّيَ بالنَّاسِ [وصلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خلفَ أبِي بكرٍ في ثوبٍ وقال إنَّ اللهَ مُحسنٌ يحبُّ الإحسان فإذا حكمتُم فاعدِلوا وإذا قلتُم فأحسِنوا]

17 - «لمَّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحَمْزةَ وقدْ جُدِعَ أنْفُه ومُثِّلَ به، وذَكَرَه بنَحْوِه، وفيه: وقالَ: أنا شَهيدٌ عليكم اليَوْمَ، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ في نَمِرةٍ، ويَسْألُ: أيُّهم أكْثَرُ قُرآنًا فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، ويُكَفِّنُ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في ثَوْبٍ واحِدٍ».
خلاصة حكم المحدث : يشبه أن يكون محفوظا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 2610
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - كم يدخل القبر دفن ومقابر - من يقدم في اللحد جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة مغازي - غزوة أحد مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب

18 - لمَّا كان يومُ أُحدٍ مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بحمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ رضي اللهُ عنه وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فقال : لولا أن تَجدَ صفيةُ لتركتُهُ حتى يَحشرَهُ اللهُ من بطونِ الطيرِ والسباعِ، فكفَّنهُ في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رأسَهُ بدتْ رِجلاهُ، وإذا خَمَّرَ رِجلاهُ بدا رأسُهُ، فخَمَّرَ رأسَهُ ولم يُصلِّ على أحدٍ من الشهداءِ غيرِهُ، ثم قال : أنا شهيدٌ عليكمُ اليومَ، وكان يَجمعُ الثلاثةَ والاثنينَ في قبرٍ واحدٍ، ويَسألُ : أيُّهم أكثرُ قُرآنًا فيُقدمَهُ في اللَّحدِ، وكَفَّنَ الرجلينِ والثلاثةُ في الثوبِ الواحدِ
خلاصة حكم المحدث : زيادة [ولم يصل على أحد من الشهداء غيره] ليست محفوظة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/11 التخريج : أخرجه أبو داود (3136)، والترمذي (1016)، وأحمد (12300) بنحوه، والبيهقي (7046) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - دفن أكثر من واحد في القبر دفن ومقابر - من يقدم في اللحد صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

19 - عن أَنَسٍ قالَ: لمَّا كانَ يَوْمُ أحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بحَمْزةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقد جُدِعَ ومُثِّلَ به، فقالَ: "لولا أن تَجِدَ صَفيَّةُ تَرَكْتُه حتَّى يَحشُرَه اللهُ مِن بُطونِ الطَّيْرِ والسِّباعِ"، فكَفَّنَه في نَمِرةٍ إذا خَمَّرَ رَأسَه بَدَتْ رِجْلاه، وإذا خُمِّرَتْ رِجْلاه بَدا رَأسُه، فخَمَّرَ رَأسَه، ولم يُصَلِّ على أحَدٍ مِن الشُّهَداءِ غَيْرِه، ثُمَّ قالَ: "أنا شاهِدٌ عليكم اليَوْمَ"، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ والاثْنَينِ في قَبْرٍ واحِدٍ ويَسأَلُ: أيُّهم أَكثَرُ قُرْآنًا؟ فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، وكَفَّنَ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في الثَّوْبِ الواحِدِ.
خلاصة حكم المحدث : هذه اللفظة: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره"ليست بمحفوظة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3045
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - دفن أكثر من واحد في القبر صلاة الجنازة - الصلاة على الشهيد مغازي - غزوة أحد جنائز وموت - صفة الكفن
| أحاديث مشابهة

20 - أتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على حَمزةَ يومَ أحُدٍ، فرآه وقد مُثِّل به، فقال: لولا أن تجِدَ صفيَّةُ في نَفسِها لتركْتُه حتَّى تأكُلَه الطَّيرُ والعافِيةُ... الحديث، وفيه طولٌ. [يعني حديثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّ بحَمزةَ يومَ أحُدٍ وقد مُثِّل به، فوقَف عليه، فقال: لولا أنِّي أخشى أن ‌تجِدَ ‌صفيَّةُ في نَفسِها لتركْتُه حتَّى تأكُلَه العافيةُ، فيُحشَرَ مِن بُطونِها، ثُمَّ دعا بنَمِرةٍ ، فكانت إذا مُدَّت على رأسِه بدَت رِجلاه، وإذا مُدَّت على رجلَيه بدا رأسُه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مُدُّوها على رأسِه، واجعَلوا على رجلَيه الحَرمَلَ»، وقلَّت الثِّيابُ، وكثُرَت القتلى، فكان الرَّجلُ والرَّجلانِ والثَّلاثةُ يُكفَّنونَ في الثَّوبِ، وكان عليه السَّلامُ يسألُ: «أيُّهم أكثَرُ قرآنًا»، فيُقدِّمُه].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أسامةَ بنِ زيدٍ والزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: وقال يونُسُ عن الزُّهريِّ، بلَغَنا عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه صلَّى على حَمزةَ سبعينَ صلاةً، وهذا مُنكَرُ الإسنادِ والمَتنِ جميعًا، والحَملُ فيه على خالِدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ. ويُشبِهُ أن يكونَ حديثُ أسامةَ بنِ زيدٍ محفوظًا. وكذلك قال اللَّيثُ، عن الزُّهريِّ. وقولُ زيادِ بنِ سَعدٍ، وصالِحِ بنِ كَيسانَ: عن الزُّهريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ ثَعلبةَ- محفوظٌ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2585
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - من يقدم في اللحد جهاد - فضل الشهيد قرآن - فضل صاحب القرآن مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب جنائز وموت - صفة الكفن