الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إنَّ اللهَ قد أَعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّةَ لوارثٍ.

2 - فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطْبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ.

3 - لا وَصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ.]

4 - قال: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لِوارِثٍ. لا تُنفِقُ المَرأةُ شَيئًا مِن بَيتِها إلَّا بإذْنِ زَوجِها. قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامُ؟ قال: ذلك أفضَلُ أموالِنا. ثم قال: العاريةُ مُؤدَّاةٌ ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّيْنُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ .
 

1 - إنَّ اللهَ قد أَعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّةَ لوارثٍ.

2 - فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطْبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ.

3 - لا وَصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ.]

4 - قال: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لِوارِثٍ. لا تُنفِقُ المَرأةُ شَيئًا مِن بَيتِها إلَّا بإذْنِ زَوجِها. قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامُ؟ قال: ذلك أفضَلُ أموالِنا. ثم قال: العاريةُ مُؤدَّاةٌ ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّيْنُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ .
خلاصة حكم المحدث : صحح لغيره
الراوي : أبو أمامة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3565 التخريج : أخرجه الترمذي (2120)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، وابن ماجه (2007، 2295، 2398، 2405) مفرقا ًباختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها وصايا - الوصية للوارث قرض - أداء الديون هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطبتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارثٍ، والوَلدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ ، وحِسابُهم على اللهِ، ومَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه أو انتَمى إلى غيرِ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ التَّابعةُ إلى يومِ القيامةِ، لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذلك أفضلُ أمْوالِنا، قال: ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 22294 التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782)، وابن ماجه (2398) مختصراً، وأحمد (22294) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها وصايا - الوصية للوارث حدود - للعاهر الحجر نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه