الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطبتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارثٍ، والوَلدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ ، وحِسابُهم على اللهِ، ومَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه أو انتَمى إلى غيرِ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ التَّابعةُ إلى يومِ القيامةِ، لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذلك أفضلُ أمْوالِنا، قال: ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22294
التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782)، وابن ماجه (2398) مختصراً، وأحمد (22294) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها وصايا - الوصية للوارث حدود - للعاهر الحجر نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه