الموسوعة الحديثية


- قال: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لِوارِثٍ. لا تُنفِقُ المَرأةُ شَيئًا مِن بَيتِها إلَّا بإذْنِ زَوجِها. قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامُ؟ قال: ذلك أفضَلُ أموالِنا. ثم قال: العاريةُ مُؤدَّاةٌ ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّيْنُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ .
خلاصة حكم المحدث : صحح لغيره
الراوي : أبو أمامة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3565
التخريج : أخرجه الترمذي (2120)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، وابن ماجه (2007، 2295، 2398، 2405) مفرقا ًباختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها وصايا - الوصية للوارث قرض - أداء الديون هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث