الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ

2 - عن عَليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبدَ مُتَعَمِّدًا، فهو قَوَدٌ

3 -  جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ العامِريَّينِ ديةَ الحُرِّ المُسلِمِ، وكان لهما عَهدٌ
خلاصة حكم المحدث : ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال وأهل العمل لا يحتجون بحديثه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 16241 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - دية الذمي جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - حسن شمائله ووفاء عهده صلى الله عليه وسلم

4 - «أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ»
خلاصة حكم المحدث : إسناده باطل ليس له أصل.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 15048 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات

5 - أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 15036 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات

6 - عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: «أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ»
خلاصة حكم المحدث : في ثبوته نظر
الراوي : شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 15040 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات

7 - مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ فهو حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : علي بن المديني | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 20479 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - فضل صلة الرحم بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها عتق وولاء - من ملك ذا رحم محرم

8 - مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ فهو حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : أشار إلى تضعيفه
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البخاري | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 20479 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - فضل صلة الرحم بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها عتق وولاء - من ملك ذا رحم محرم

9 - مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ فهو حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : انفرد به حماد بن سلمة، [وشك] فيه [وخالفه] من هو أحفظ منه فوجب التوقف فيه
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 20479 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - فضل صلة الرحم بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها عتق وولاء - من ملك ذا رحم محرم

10 - عن عمرٍو، أنَّه قال: «عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ عِدَّةُ الحُرَّةِ»
خلاصة حكم المحدث : منكر.
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 15394 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أمهات الأولاد عدة - عدة أم الولد عدة - أنواع العدد

11 - أيُّما أَمَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فهيَ حُرَّةٌ بَعدَ مَوتِه
خلاصة حكم المحدث : لم يثبت فيه شيء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 20799 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أمهات الأولاد التسري - وطء الأمة ونكاحها

12 - عَن عَليٍّ: في حُرَّينِ باعَ أحَدُهما صاحِبَه، فقَطَعَهما عَليٌّ جَميعًا
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : خلاس | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 17216 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من باع حرا حدود - حد السرقة ونصابها رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

13 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرَأتِه: إنِ استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها، وإن طاوعَته فهيَ له، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : ابن المنذر | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 16882 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - المستكره حدود - من وطئ جارية امرأته