الموسوعة الحديثية


- أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15036
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات