الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: «أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ»
خلاصة حكم المحدث : في ثبوته نظر
الراوي : شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15040
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات