الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 825
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ, فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ، عزَّ وجلَّ، مَن عدى في الحرمِ، وقتَل غيرَ قاتلِه، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ، لا دِعوةَ في الإسلامِ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ, وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها, وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 1/461
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة البيت الحرام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش حج - حرم مكة
| أحاديث مشابهة
 

1 - لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 825 التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، وأحمد (6727) كلاهما بلفظه، والنسائي (2540) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/17 التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540) واللفظ لهما، وابن ماجه (8) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/140 التخريج : أخرجه أحمد (6681) واللفظ له، وأبو داود (2274)، والترمذي (1390) مختصرا على جملة منه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام نكاح - الولد للفراش حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام
|أصول الحديث

4 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ, فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ، عزَّ وجلَّ، مَن عدى في الحرمِ، وقتَل غيرَ قاتلِه، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ، لا دِعوةَ في الإسلامِ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ, وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها, وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 1/461
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة البيت الحرام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش حج - حرم مكة
| أحاديث مشابهة

5 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ . قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/158 التخريج : أخرجه أحمد (6933) بلفظه، وأبو داود (4566) والترمذي (1390) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش
|أصول الحديث