الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 825
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، وأحمد (6727) كلاهما بلفظه، والنسائي (2540) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293)
3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها

مسند أحمد مخرجا (11/ 338)
6727 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

سنن النسائي (5/ 65)
2540 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها مختصر