الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ, فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ، عزَّ وجلَّ، مَن عدى في الحرمِ، وقتَل غيرَ قاتلِه، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ، لا دِعوةَ في الإسلامِ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ, وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها, وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/461
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة البيت الحرام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش حج - حرم مكة
| أحاديث مشابهة