الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إن أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثم يومُ القَرِّ وهو الذي يليه، قال : فقدِمْنَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بدناتٌ خمسٌ أو ستٌّ، فطفقْنَ يزدلفْنَ إليه بأيَّتِهنَّ يبدأُ، فلما وجبت جنوبُها تكلَّمَ بكلمةٍ خفيَّةٍ لم أفهمْها، فقلت للذي يليني : ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ؟ قال : مَن شاء اقتطعَ
 

1 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة

2 - إن أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثم يومُ القَرِّ وهو الذي يليه، قال : فقدِمْنَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بدناتٌ خمسٌ أو ستٌّ، فطفقْنَ يزدلفْنَ إليه بأيَّتِهنَّ يبدأُ، فلما وجبت جنوبُها تكلَّمَ بكلمةٍ خفيَّةٍ لم أفهمْها، فقلت للذي يليني : ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ؟ قال : مَن شاء اقتطعَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن قرط | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/288 التخريج : أخرجه أبو داود (1765)، وأحمد (19075) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح أضحيته بيده حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أدب الحيوانات معه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيقِ الخُمُسِ من عبدِ اللهِ بعشرينَ ألفًا فأرسل عبدُ اللهِ إليه في ثمنِهم فقال : إنما أخذتُهم بعشرةِ آلافٍ فقال عبدُ اللهِ : فاخترْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك فقال الأشعثُ : أنت بيني وبينَ نفسِك، قال عبدُ اللهِ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : إذا اختلف البيِّعانُ وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقولُ ربُّ السلعةِ أو يتَتاركانِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن موصول، وروي من أوجه بأسانيد مرسلة، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/332 التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والدارقطني (3/20)، والحاكم (2293)، من حديث عبدالله بن مسعود .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - اجْتَمَعَتْ غَنيمةٌ عنْدَ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "يا أبا ذَرٍّ، ابْدُ فيها". فبَدَوْتُ إلى الرَّبَذةِ، فكانَتْ تُصيبُني الجَنابةُ، فأَمكُثُ الخَمْسَ والسِّتَّ، فأَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "أبو ذَرٍّ؟"، فسَكَتُّ، فقالَ: "ثَكِلَتْك أُمُّك أبا ذَرٍّ، لأمِّك الوَيْلُ!"، فدَعا لي بجارِيةٍ سَوْداءَ، فجاءَتْ بعُسٍّ فيه ماءٌ، فسَتَرَني بثَوْبٍ واسْتَتَرْتُ بالرَّاحِلةِ، واغْتَسَلْتُ، فكأنِّي أَلْقيْتُ عنِّي جَبَلًا، فقالَ: "الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وَضوءُ المُسلِمِ، ولو إلى عَشْرِ سِنينَ، فإذا وَجَدْتَ الماءَ فأَمِسَّه جِلْدَك؛ فإنَّ ذلك خَيْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَمْرو بن بجدان، وليس له راو غير أبي قلابة، وهو مقبول عند أكثرهم؛ لأن أبا قلابة ثقة، وإن كانَ بخلاف شرط الشيخين في خروجه عن حد الجهالة بأن يروي عنه اثنان
الراوي : أبو ذر | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 778 التخريج : أخرجه أبو داود (332)، والرويانى في ((المنتقى من مسنده)) (68)، وابن حبان (4339)، والحاكم (627) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم تيمم - بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها تيمم - تيمم الجنب غسل - التستر في الغسل تيمم - من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم
|أصول الحديث

5 - قال عليٌّ: اجتَمَعتُ أنا والعَبَّاسُ، وفاطِمةُ، وزَيدُ بنُ حارِثةَ، عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إن رَأيتَ أن توفِّيَنا حَقَّنا مِن هَذا الخُمُسِ في كِتابِ اللهِ، فاقسِمْه حَياتَكَ كَي لا يُنازِعَني أحَدٌ بَعدَكَ، فافعَلْ. قال: ففعَلَ، فقَسَمتُه في حَياةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ ولَّانيه أبو بَكرٍ حتَّى كانت آخِرُ سَنةٍ مِن سِني عُمَرَ، فإنَّه أتاه مالٌ كَثيرٌ، فعَزَلَ حَقَّنا ثُمَّ أرسَلَ إلَيَّ، فقُلتُ: بنا عَنه العامَ غِنًى، وبِالمُسلِمينَ إليه حاجةٌ، فاردُدْه عليهم، فرَدَّه عليهم، ثُمَّ لم يَدعُني إلَيه أحَدٌ بَعدَ عُمَرَ، فلَقيتُ العَبَّاسَ بَعدَما خَرَجتُ مِن عِندِ عُمَرَ، فقال: يا عَليُّ، أحَرَمتَنا الغَداةَ شَيئًا لا يُرَدُّ علينا أبَدًا، وكان رَجُلًا داهيًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 13140 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - سهم ذوي القربى غنائم - سهم ذوي القربى