الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - قَولُه: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]، قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ، أيُّهما ماتَ وَرِثَه الآخَرُ، فأنزَلَ اللهُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، يَقولُ: إلَّا أنْ يُوصوا لِأوليائِهمُ الذين عاقَدوا وَصيَّةً، فهو لهم جائِزٌ مِن ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ، وذلك هو المَعروفُ.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير
الصفحة أو الرقم : 1/497 التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (6/ 676)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (1696) واللفظ لهما، وأبو داود (2921) بنحوه، والبخاري (6747) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تفسير آيات - سورة الأحزاب قرآن - أسباب النزول وصايا - الوصية بالثلث فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث