الموسوعة الحديثية


- قَولُه: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]، قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ، أيُّهما ماتَ وَرِثَه الآخَرُ، فأنزَلَ اللهُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، يَقولُ: إلَّا أنْ يُوصوا لِأوليائِهمُ الذين عاقَدوا وَصيَّةً، فهو لهم جائِزٌ مِن ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ، وذلك هو المَعروفُ.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/497
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (6/ 676)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (1696) واللفظ لهما، وأبو داود (2921) بنحوه، والبخاري (6747) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تفسير آيات - سورة الأحزاب قرآن - أسباب النزول وصايا - الوصية بالثلث فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (6/ 676)
حدثني المثنى , قال: ثنا عبد الله بن صالح , قال: ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) . فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر , فأنزل الله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} [الأحزاب: 6] يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت , وذلك هو المعروف

تفسير ابن المنذر (2/ 683)
1696 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان الرجل يعاقد الرجل، أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله جل ثناؤه بعد: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} ، يقول: إلا أن توصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك المعروف "

سنن أبي داود (3/ 128)
2921 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6] "

[صحيح البخاري] (8/ 153)
6747 - حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس، حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {ولكل جعلنا موالي} [النساء: 33] (والذين عاقدت أيمانكم) قال: " كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} [النساء: 33] " قال: " نسختها: (والذين عاقدت أيمانكم) "