الموسوعة الحديثية


- قَولُه: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]، قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ، أيُّهما ماتَ وَرِثَه الآخَرُ، فأنزَلَ اللهُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، يَقولُ: إلَّا أنْ يُوصوا لِأوليائِهمُ الذين عاقَدوا وَصيَّةً، فهو لهم جائِزٌ مِن ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ، وذلك هو المَعروفُ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير
الصفحة أو الرقم : 1/497 | خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]