الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - فَصْلُ ما بيْنَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أَكْلةُ السَّحَرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن على شرط مسلم
الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 477 التخريج : أخرجه مسلم (1096)، وأبو داود (2343)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (477) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صيام - فضل السحور إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ عَمرَو بنَ العاصِ كان يَسرُدُ الصومَ، وقلَّما كان يُصيبُ منَ العَشاءِ أوَّلَ الليلِ، أكثَرُ ما كان يُصيبُ منَ السَّحَرِ، قال: وسمِعْتُه يقولُ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ فَصْلًا بينَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أُكْلةُ السَّحَرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 17771 التخريج : أخرجه مسلم (1096)، وأبو داود (2343)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2476)، وأحمد (17771) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ترك العشاء صيام - تأخير السحور صيام - سرد الصوم صيام - فضل السحور إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

3 - ( اجتنِبوا السَّبعَ الموبقاتِ ) قالوا: يا رسولَ اللهِ وما هنَّ ؟ قال: ( الشِّركُ باللهِ والسِّحرُ وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ وقذفُ المُحصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5561 التخريج : أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ربا - ذم الربا وآكله وموكله رقائق وزهد - الموبقات إيمان - السحر والنشرة والكهانة إيمان - الشرك ظلم عظيم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه : وإنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ النَّفسِ المؤمنةُ بغيرِ الحقِّ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ، وعقوقُ الوالدَيْن، ورمْيُ المُحصَّنةِ، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم : 4/272 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة ديات وقصاص - تحريم القتل جهاد - التولي والفرار من الزحف كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن بر وصلة - العقوق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - اجتَنِبوا السَّبعَ المُوبِقاتِ ، قيل: وما هي يا رسولَ اللهِ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحفِ، وقَذْفُ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 894 التخريج : أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - التولي والفرار من الزحف رقائق وزهد - الموبقات وصايا - أموال اليتامى إيمان - الشرك ظلم عظيم حدود - التشديد في قذف المحصنات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ فذكر فيه وإنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم : 2/268 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ربا - ذم الربا وآكله وموكله رقائق وزهد - أكبر الكبائر كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن إيمان - السحر والنشرة والكهانة حدود - التشديد في قذف المحصنات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ ناسًا من أصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ذَكروا الْكبائرَ وَهوَ متَّكِّئٌ فقالوا الشِّرْكُ باللَّهِ وأَكلُ مالِ اليتيمِ وفرارٌ منَ الزَّحفِ وقذفُ المحصنةِ وعقوقُ الوالدينِ وقولُ الزُّورِ والغُلولُ والسِّحرُ وأَكلُ الرِّبا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فأينَ تجعَلونَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (آل عمران الآية: 77) إلى آخرِ الآيةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو أمامة | المحدث : السيوطي | المصدر : الدر المنثور
الصفحة أو الرقم : 4/367 التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (6/656)
التصنيف الموضوعي: جهاد - التولي والفرار من الزحف شهادات - شهادة الزور إيمان - الشرك ظلم عظيم بر وصلة - العقوق جهاد - الغلول من الغنيمة
|أصول الحديث

8 - إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّون من يقيمُ الصَّلواتِ الخمسِ الَّتي كتبهنَّ اللهُ عليه، ويصومُ رمضانَ ويحتسِبُ صومَه، ويُؤتي الزَّكاةَ محتسِبًا طيِّبةً بها نفسُه، ويجتنِبُ الكبائرَ الَّتي نهَى اللهُ عنها، فقال رجلٌ من أصحابِه يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ ؟ قال : تِسعٌ أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ، وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ، والفِرارُ من الزَّحفِ، وقذفُ المُحصَنةِ، والسِّحرُ، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، وأكْلُ الرِّبا، وعقوقُ الوالدَيْن المسلمَيْن، واستحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعمَلْ هؤلاء الكبائرَ ويقيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الزَّكاةَ إلَّا رافق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَحْبوحِ جنَّةٍ مصاريعُ أبوابِها الذَّهبِ

9 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ إنَّ أولياءَ اللهِ المصلُّون ومن يقيمُ الصَّلواتِ الخمسَ الَّتي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتسِبُ صومَه ويؤتي الزَّكاةَ محتسبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتنبُ الكبائرَ الَّتي نهَى اللهُ عنها فقال رجلٌ من أصحابِه يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ قال تسعٌ أعظمُهنَّ الإشركُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المُحصَنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدَيْن المسلمَيْن واستحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلَتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاء الكبائرَ ويقيمُ الصَّلاةَ ويؤتي الزَّكاةَ إلَّا رافق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بحبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عمير بن قتادة الليثي | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم : 2/268 التخريج : أخرجه أبو داود (2875)، والنسائي (4012) مختصراً، والطبراني (17/47) (101) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة جهاد - التولي والفرار من الزحف ديات وقصاص - قتل المؤمن رقائق وزهد - الكبائر صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها
|أصول الحديث

10 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجةِ الوداعِ: إنَّ أولياءَ اللهِ المصلون ومن يقيمُ الصلواتِ الخمسَ التي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتسبُ صومَه ويؤتي الزكاةَ طيبةً بها نفسُه ويجتنبُ الكبائرَ التي نهى اللهُ عنها فقال رجلٌ مِن أصحابِه: يا رسولَ اللهِ وكمِ الكبائرُ؟ قال: تسعٌ: أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ من الزحفِ وقذفُ المحصنةِ والسحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدين المسلمين واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قبلتِكم أحياءً وأمواتًا. لا يموتُ رجلٌ لم يعملْ هؤلاءِ الكبائرَ ويقيمُ الصَّلاةَ ويؤتي الزكاةَ إلا رافق محمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بحبوحةِ جنةٍ أبوابُها مصاريعُ الذهبِ.
خلاصة حكم المحدث : الغالب على رواته التوثيق
الراوي : عمير بن قتادة الليثي | المحدث : الدمياطي | المصدر : المتجر الرابح
الصفحة أو الرقم : 102 التخريج : أخرجه أبو داود (2875)، والنسائي (4012) مختصراً، والطبراني (17/47) (101) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - التولي والفرار من الزحف زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - فضل شهر رمضان حدود - التشديد في قذف المحصنات
|أصول الحديث

11 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ ومَن يُقِيمُ الصَّلواتِ الخمسَ التي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتَسِبُ صومَه ويُؤتِي الزَّكاةَ محتسبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتَنِبُ الكبائرَ الَّتي نهى اللهُ عنها فقال رجلٌ من أصحابِه : يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ ؟ قال : هي تسعٌ أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المُحصَنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدينِ المسلمَينِ واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قِبْلَتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعمَلْ هؤلاءِ ِ الكبائرَ ويُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتِي الزَّكاةَ إلا رافَق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَحْبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون
الراوي : عمير بن قتادة الليثي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 1/53 التخريج : أخرجه أبو داود (2875)، والنسائي (4012) مختصراً، والطبراني (17/47) (101) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة جهاد - التولي والفرار من الزحف ديات وقصاص - قتل المؤمن رقائق وزهد - الكبائر صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها
|أصول الحديث

12 - قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ: إنَّ أولياءَ اللهِ المُصَلُّونَ، ومَن يُقيمُ الصَّلَواتِ الخَمسَ التي كَتَبَهنَّ اللهُ عليه، ويَصومُ رَمَضانَ ويَحتَسِبُ صَومَه، ويَرى أنَّه عليه حَقٌّ، ويُؤتي الزَّكاةَ مُحتَسِبًا طَيِّبةً بها نَفسُه، ويَجتَنِبُ الكَبائِرَ التي نَهى اللهُ عَنها، فقال رَجُلٌ مِن أصحابِه: يا رَسولَ اللهِ، وكَم الكَبائِرُ؟ قال: تِسعٌ، أعظَمُهنَّ الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَنةِ، والسِّحرُ، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأكلُ الرِّبا، وعُقوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ، واستِحلالُ البَيتِ الحَرامِ قِبلتِكُم أحياءً وأمواتًا. لا يَموتُ رَجُلٌ لَم يَعمَلْ هَؤُلاءِ الكَبائِرَ، ويُقيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الزَّكاةَ، إلَّا رافقَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بُحبوحةِ جَنَّةٍ أبوابُها مَصاريعُ الذَّهَبِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عمير الليثي | المحدث : ابن النحاس | المصدر : مشارع الأشواق
الصفحة أو الرقم : 969 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (898)، والطبراني (17/ 47) (101)، والحاكم (197) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة رقائق وزهد - أكبر الكبائر صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صيام - فضل الصيام جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم
|أصول الحديث

13 - عنِ ابنِ عباسٍ في قولِهِ الَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ قال أكبرُ الكبائِرِ الإشراكُ باللهِ عزَّ وجلَّ قال اللهُ عزَّ وجلَّ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ واليأْسُ من رَّوْحِ اللهِ عزَّ وجلَّ قال اللهُ عزَّ وجلَّ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ والأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ لأنَّ اللهَ تبارَكَ وتَعَالَى قال فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَمِنْها عُقوقُ الْوالِدَيْنِ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جعل العَاقَّ جبارًا شَقِّيًا وقتْلُ النفسِ التي حرمَ اللهُ إلَّا بالحقِ لأنَّ اللهَ تباركَ وتعالى يقولُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الْآيَةَ وقذفُ المحصنَةِ لَأَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وأكلُ مالِ اليتيمِ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا والفرارُ منَ الزحفِ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وأكلُ الرِّبَا لَأَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ والسحرُ لِأَنَّ اللهَ تعالى يقولُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَالزِّنَا لَأَنَّ اللهَ تَعالى يقولُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا واليمينُ الغَموسُ الفاجرةُ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ وَالْغُلولُ لِأَنَّ اللهَ تباركَ وتعالى يقولُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْعُ الزكاةِ المفروضةِ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وشهادةُ الزورِ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وشربُ الخمرِ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عدَلَ بِهَا الأوثانَ وترْكَ الصلاةِ متعمِّدًا أوْ شيئًا مِمَّا فَرَضَ اللهُ لأنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ متعمِّدًا فقَدْ بَرِئَتْ منْهُ ذِمَّةُ اللهِ وذمةُ رسولِهِ ونقضُ العهدِ وقطعُ الرحمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [علي بن طلحة] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/118 التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (12/ 252) (13023)، والبيهقي في ((الشعب)) (287) واللفظ لهما، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (3051) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة تفسير آيات - سورة النجم ديات وقصاص - تحريم القتل جهاد - التولي والفرار من الزحف رقائق وزهد - أكبر الكبائر
|أصول الحديث

14 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ، وقُرِئَتْ على أهلِ اليمنِ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ، ومعافرَ، وهَمٍدانَ - أما بعد : فقد رُفِع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العقارِ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغَ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ سِتِّين، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فما زاد على عشرين ومائةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةً طروقةُ الجملِ، وفي كل ثلاثين باقورةٍ تَبِيعٌ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةٍ بقرةٌ، وفي كلِّ أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ، فإن زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا عجفاءُ، ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسُ الغنمِ، ولا يُجمعُ بين مُتفرَّقٍ ولا يُفرَّقَ بين مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما أُخِذَ من الخليطَين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورقِ خمسةُ دراهمٍ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه، إنما هي الزكاةُ تزكى بها أنفسُهم، ولفقراءِ المسلمين، وفي سبيلِ الله، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العُشرِ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ، قال يحيى : أفضلُ، ثم قال : كان في الكتاب أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ اللهِ، وعقوقُ الوالدَين، ورميُ المُحصَنة، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبل إملاكٍ، ولا عتاقَ حتى يبتاع َ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الدِّيةُ، وفي الِّلسانِ الدِّيةُ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ، وفي الذكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجل الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول الإسناد حسناً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الدارمي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/89 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 481) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ، وقُرئتْ على أهلِ اليمنِ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ، ومعافرَ، وهمدانَ - أما بعد : فقد رُفِعَ رسولكم وأُعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتَا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فما زاد على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، وفي كل ثلاثين باقورةَ تَبيعٍ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ، وفي كل أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتَين، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ، فإن زادت ففي كلِّ مائةِ شاةِ شاةٌ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هرِمةٌ ولا عجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغنمِ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما أُخذ من الخليطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم، ولفقراءِ المسلمين، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ، قال يحيى : أفضلُ، ثم قال : كان في الكتابِ أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ بالله، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ الله ِ، وعقوقُ الوالدَين، ورميُ المُحصَنةِ، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عتاقَ حتى يبتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه باديٌّ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصَ شعرِه، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتَبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الديةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي العينَين الدِّيةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدية ِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الديةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول الإسناد حسناً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/89 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 481) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح الحديث

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ، وقُرئتْ على أهلِ اليمنِ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ، ومعافرَ، وهمدانَ - أما بعد : فقد رُفِعَ رسولكم وأُعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتَا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فما زاد على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، وفي كل ثلاثين باقورةَ تَبيعٍ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ، وفي كل أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتَين، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ، فإن زادت ففي كلِّ مائةِ شاةِ شاةٌ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هرِمةٌ ولا عجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغنمِ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما أُخذ من الخليطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم، ولفقراءِ المسلمين، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ، قال يحيى : أفضلُ، ثم قال : كان في الكتابِ أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ بالله، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ الله ِ، وعقوقُ الوالدَين، ورميُ المُحصَنةِ، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عتاقَ حتى يبتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه باديٌّ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصَ شعرِه، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتَبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الديةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي العينَين الدِّيةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدية ِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الديةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول الإسناد حسناً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/89 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 481) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة