الموسوعة الحديثية


- تُستأمَرُ الأبكارُ في أنفُسِهِنَّ، فإنْ أبَيْنَ أُجبِرْنَ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل وفي إسناده عبد الكريم البصريُّ، وقد أجمعوا على الطعن فيه
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/304
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لا تُنكحُ الثيِّبُ حتى تُستأمرَ ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ ، و إذْنُها الصموتُ

- لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ.