الموسوعة الحديثية


- لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1419
التخريج : أخرجه البخاري (5136)
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 17)
5136- حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)).