الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/653
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وأحمد (6709) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث