الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/653
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وأحمد (6709) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 241)
2129 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

سنن النسائي (6/ 120)
3353 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب، ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا، يقول: قال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله

مسند أحمد مخرجا (11/ 313)
6709 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته