الموسوعة الحديثية


- إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الجبار بن مسلم ضعفه الدارقطني
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/23
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/47)، وتمام في ((الفوائد)) (755)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (34/34)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث