الموسوعة الحديثية


- إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الجبار بن مسلم ضعفه الدارقطني
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/23
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/47)، وتمام في ((الفوائد)) (755)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (34/34)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 47)
21 - ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا أحمد بن إبراهيم البسري نا محمد بن آدم نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال إنما حرم الرسول صلى الله عليه و سلم من الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به عبد الجبار ضعيف

فوائد تمام (1/ 300)
755 - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، وأبو عبد الله بن مروان، في آخرين، قالوا: ثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي، ثنا محمد بن آدم المصيصي، ثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث والله أعلم "

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (34/ 34)
أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل أنا أبو الحسن علي بن الحسن الفقيه أنا أبو محمد بن إياس أن أبو سعيد بن الأعرابي نا معاذ بن إياس بن سهل أبو عبد الرحمن بأنطاكية نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ءنما حرم من الميتة لحمها فأما الجلد والعظم والشعر فلا بأس به