الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ عاهرٍ بحرَّةٍ أو أمةٍ فالولدُ ولدُ زنًا لا يرِثُ ولا يُورَّثُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي , قال البيهقي : ليس بمشهور
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 434
التخريج : أخرجه الترمذي (2113) بلفظه، والمزكي في ((المزكيات)) (68) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث