الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ عاهرٍ بحرَّةٍ أو أمةٍ فالولدُ ولدُ زنًا لا يرِثُ ولا يُورَّثُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي , قال البيهقي : ليس بمشهور
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 434
التخريج : أخرجه الترمذي (2113) بلفظه، والمزكي في ((المزكيات)) (68) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 428)
2113 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

المزكيات (ص: 146)
68 - (حدثنا ابن المسيب، حدثني عبد الله بن محمد بن سعد بن خالد الحراني، ثنا عبد الله بن واقد، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((وأيما رجل عاهر بأمة قوم آخرين فجاءت بولد فليس له، والولد للفراش وللعاهر الحجر)))). حديث غريب من حديث مطر، لا أعلمه رواه غير أبي قتادة عبد الله بن واقد عن سعيد بن أبي عروبة).