الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ تُباعَ الثَّمَرةُ حتى يَبينَ صَلاحُها، تَصفَرُّ أو تَحمَرُّ، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعَنْ بَيْعِ الحَبَّ حتى يُفرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20/84
التخريج : أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) باختلاف يسير، والبيهقي (10922) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه