الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ تُباعَ الثَّمَرةُ حتى يَبينَ صَلاحُها، تَصفَرُّ أو تَحمَرُّ، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعَنْ بَيْعِ الحَبَّ حتى يُفرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20/84
التخريج : أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) باختلاف يسير، والبيهقي (10922) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود)
‌3371- حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[سنن الترمذي] (3/ 522)
‌1228- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 )
‌2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[مسند أحمد] (21/ 222 ط الرسالة)
((‌13613- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 303)
10922- ورواه يحيى بن إسحاق السالحينى وحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها تصفر أو تحمر وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يفرك. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا يحيى بن إسحاق السالحينى وحسن بن موسى الأشيب قالا حدثنا حماد بن سلمة فذكره. وقوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال حتى يشتد وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه ولم أر أحدا من محدثى زماننا ضبط ذلك والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقته معنى من قال فيه حتى يشتد والله أعلم.