الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 6/653 | خلاصة حكم المحدث : مرسل | أحاديث مشابهة