الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/653
التخريج : أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والشافعي في ((الأم)) (3/ 219)، والبيهقي (11365) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث