الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/653
التخريج : أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والشافعي في ((الأم)) (3/ 219)، والبيهقي (11365) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي)
: 2497/ 576 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا. ‌فأفلس الذي ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه. فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3520 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

[شرح مشكل الآثار] (12/ 17)
: 4605 - كما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا، ‌فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وكنا لا نرى ذلك حجة له علينا في خلافنا إياه الذي ذكرنا لانقطاع هذا الحديث

الأم للإمام الشافعي (3/ 219 ط الفكر)
: (قال الشافعي): قد كان فيما قرأنا على مالك أن ابن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال لي فلم لم تأخذ بهذا؟ قلت: لأنه مرسل

السنن الكبير للبيهقي (11/ 468 ت التركي)
: 11365 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى قال: قد كان فيما قرأنا على مالك، عن ابن شهاب أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعنى ابن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس الذى ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء".