الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ تعالى عنهما، قال: ابتَعْتُ زيتًا في السُّوقِ، فلمَّا استوجَبْتُه لقِيني رجُلٌ فأعطاني به رِبحًا حسَنًا، فأرَدْتُ أن أضرِبَ على يدِ الرَّجُلِ، فأخَذ رجُلٌ مِن خَلْفي بذِراعي، فالتفَتُّ فإذا هو زيدُ بنُ ثابتٍ، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتَعْتَه، حتَّى تحُوزَه إلى رَحْلِك ؛ فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاعُ، حتَّى يحُوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 232
التخريج : أخرجه أبو داود (3499)، وأحمد (21668) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه