الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ تعالى عنهما، قال: ابتَعْتُ زيتًا في السُّوقِ، فلمَّا استوجَبْتُه لقِيني رجُلٌ فأعطاني به رِبحًا حسَنًا، فأرَدْتُ أن أضرِبَ على يدِ الرَّجُلِ، فأخَذ رجُلٌ مِن خَلْفي بذِراعي، فالتفَتُّ فإذا هو زيدُ بنُ ثابتٍ، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتَعْتَه، حتَّى تحُوزَه إلى رَحْلِك ؛ فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاعُ، حتَّى يحُوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 232
التخريج : أخرجه أبو داود (3499)، وأحمد (21668) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 282)
3499- حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، ((فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم))

[مسند أحمد] (35/ 522 ط الرسالة)
((21668- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه، حتى قال: فقام إلي رجل فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: ((لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك)) فأمسكت يدي ))