الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن فمن رجال مسلم
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 462
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3009) واللفظ له، وعبد الرزاق (12872)، والدارقطني في ((سننه)) (3830) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الأمة طلاق - طلاق العبد نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث