الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن فمن رجال مسلم
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 462
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3009) واللفظ له، وعبد الرزاق (12872)، والدارقطني في ((سننه)) (3830) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الأمة طلاق - طلاق العبد نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 462)
[3009] فوجدنا عبد الغني بن أبي عقيل قد حدثنا قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، قال: قال عمر رضي الله عنه: " ينكح العبد اثنتين , ويطلق اثنتين , وتعتد الأمة حيضتين , فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف ".

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 221)
12872 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: " ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين - أو قال: فشهر ونصف - "

سنن الدارقطني (4/ 475)
3830 - نا أبو بكر النيسابوري , نا عبد الرحمن بن بشر , نا سفيان , عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة , عن سليمان بن يسار , عن عبد الله بن عتبة , عن عمر , قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا