الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن صبيح، قال ابنُ عدي متروك
الراوي : عائشة | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٦٥
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 25) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - ما لا يجزئ في الطهارة طهارة - ما يجوز التطهر به وضوء - فضل الوضوء طهارة - الماء المستعمل
|أصول الحديث