الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن صبيح، قال ابنُ عدي متروك
الراوي : عائشة | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٦٥
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 25) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - ما لا يجزئ في الطهارة طهارة - ما يجوز التطهر به وضوء - فضل الوضوء طهارة - الماء المستعمل

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 25)
حدثنا حمزة بن إسماعيل الطبري، حدثنا الحسين بن نصر، حدثنا خلف بن واصل، عن أبي نعيم عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة؛ أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فضل وضوء المرأة، قال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا تتوضأ بفضل وضوئها.