الموسوعة الحديثية


- اشترتْ عائشةُ بَرِيرَةَ منَ الأنصارِ لتُعْتِقَهَا فاشترطُوا علَيْهَا ولاءَها فشَرَطَتْ لهم ذلِكَ فَلَمَّا جاءَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبرتْهُ فقالَ إِنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثمَّ صَعِدَ المنبرَ فقالَ مَا بالُ أقوامٍ يشترطونَ شروطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ مَا كانَ شرطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَرْدُودٌ إِلى كِتَابِ اللهِ وكان لِبَرِيرةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وإنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ففَارَقَتْهُ فدخل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيْتًا فرَأَى رِجْلَ شاةٍ فقال لعائِشَةَ أَلَا تَطْبُخِي لَنَا هذا اللحمَ قال تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ فأهدتْهُ لنَا قال اطْبُخُوهُ فهوَ لها صدقَةٌ ولنَا هَدِيَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه تميم بن المنتصر وقد روى عنه غير واحد ولم يجرحه أحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/250
التخريج : أخرجه ابن حبان (5120)، والطبراني (11/283) (11744)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (105)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث