الموسوعة الحديثية


- أتت امرأةٌ من خَثْعمٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت : إنِّي امرأةٌ أيِّمٌ وأريدُ أن أتزوَّجَ فما حقُّ الزَّوجِ ؟ قال : إنَّ من حقِّ الزَّوجِ على الزَّوجةِ إذا أرادها فراودها على نفسِها وهي على ظهرِ بعيرٍ لا تمنعُه, ومن حقِّه ألَّا تُعطيَ شيئًا من بيتِه إلَّا بإذنِه فإن فعلت ذلك كان الوِزرُ عليها والأجرُ له, ومن حقِّه ألَّا تصومَ تطوُّعًا إلَّا بإذنِه فإن فعلت جاعت وعطِشت ولم يُتقبَّلْ منها, وإن خرجت من بيتِه بغيرِ إذنِه لعنتها الملائكةُ حتَّى ترجِعَ إلى بيتِه أو تتوبَ.

الصحيح البديل:


- لا تَصُمِ المَرْأَةُ وبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنْ في بَيْتِهِ وهو شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن كَسْبِهِ مِن غيرِ أمْرِهِ، فإنَّ نِصْفَ أجْرِهِ له.

- لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ

- عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ

- أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عطاء بن أبي رباح] | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 939
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - عشرة النساء
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه.