الموسوعة الحديثية


- أتت امرأةٌ من خَثْعمٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت : إنِّي امرأةٌ أيِّمٌ وأريدُ أن أتزوَّجَ فما حقُّ الزَّوجِ ؟ قال : إنَّ من حقِّ الزَّوجِ على الزَّوجةِ إذا أرادها فراودها على نفسِها وهي على ظهرِ بعيرٍ لا تمنعُه, ومن حقِّه ألَّا تُعطيَ شيئًا من بيتِه إلَّا بإذنِه فإن فعلت ذلك كان الوِزرُ عليها والأجرُ له, ومن حقِّه ألَّا تصومَ تطوُّعًا إلَّا بإذنِه فإن فعلت جاعت وعطِشت ولم يُتقبَّلْ منها, وإن خرجت من بيتِه بغيرِ إذنِه لعنتها الملائكةُ حتَّى ترجِعَ إلى بيتِه أو تتوبَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي الصفحة أو الرقم : 2/74
التخريج : أخرجه عبد بن حميد في ((مسنده)) (811) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها ملائكة - أعمال الملائكة نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 43)
: ‌811- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن قطبة، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: "لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر". قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصوم يوما إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر". قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، حتى تفيء أو ترجع".