الموسوعة الحديثية


- إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4382
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - نكاح الإماء نكاح - نكاح العبيد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث